العلامة الحلي
51
تحرير الأحكام ( ط . ق )
فائتة عمدا صحّت صلاته ولو كان ناسيا فكذلك لكن يستحب له العدول إذا ذكر مع بقاء وقته ولو قبل التسليم ولو صلى فائتة فذكر أن عليه أسبق عدل وجوبا مع الإمكان ولو نسي السابق من الفائتتين ففي سقوط الترتيب نظر أقربه السقوط والأحوط ثبوته فيقضي لو فاته ظهر وعصر الظهر ثم العصر ثمّ الظهر ولو كان معهما مغرب صلّى الظهر ثم العصر ثم الظهر ثم المغرب ثم الظهر ثم العصر ثم الظهر ولا ترتيب بين الفرائض اليوميّة وغيرها من الواجبات والمنذورات وصلاة الآيات أما الاحتياط فالأقرب صيرورته قضاء إذا لم يفعل في وقت المجبورة فحينئذ يجب الترتيب بينه لو تعدّد بالنسبة إلى المجبورات في بينه وبين غيرها من الفوات بالنّسبة إلى المجبورات من الفوائت أمّا الأجزاء المنسيّة كالسجود والتشهّد مثلا فالوجه فيه الترتيب بينه وبين الفوائت كالكل [ - ز - ] لا يجوز لمن عليه فريضة فائتة أن ينتقل قبل قضائها فلو ذكر في الأثناء أبطل النافلة واشتغل بالفريضة [ - ح - ] لو نسي صلاة ولم يعلم بعينها صلى مغربا وصبحا وأربعا ينوي بها ما في ذمته ويتخيّر فيها بين الجهر والإخفات ولو نسي صلاة كثيرة معينة غير معلومة العدد كرد من تلك الصلوات إلى أن يغلب على الظّن الوفاء ولو فاتته صلاة واحدة ولم يعلم عددها ولا عينها صلى ثلاثا وأربعا واثنتين إلى أن يغلب على الظن الوفاء [ - ط - ] يستحب قضاء النافلة المرتبة مع الفوات ولو لم يعلمها صلى إلى أن يغلب على الظّن الوفاء ولو فات بالمرض لم يتأكد الاستحباب ويستحب أن يتصدق عن كلّ ركعتين بمدّ فإن لم يتمكن فعن كل يوم به ويجوز أن يقضي أوتارا جماعة في ليلة واحدة [ - ي - ] لا يجب القضاء أكثر من مرة واحدة ويجب القضاء كما فات فالمسافر إذا فاتته فريضة في السّفر قضاها قصرا ولو كان في الحضر ولو فاتته في الحضر قضاها تماما ولو في السّفر ولو فاتته جهريّة وجب قضاؤها كذلك ليلا أو نهارا وكذا يقضي الإخفاتية إخفاتا ليلا أو نهارا [ - يا - ] من ترك الصّلاة مع وجوبها عليه مستحلا قتل إجماعا ولو تركها جهلا بوجوبها لم يقتل ويؤمر بها ولو تركها تهاونا أمر بها فإن فعل وإلا عزّر أو لا فإن تاب وإلا عزّر ثانيا فإن تاب وإلا قتل وقيل يقتل في الرابعة ويكفر الأول لا الأخير وإن استحق القتل ولا يقبل توبة من وجب عليه القتل ولو فات التّعزير لم يقتل حتى يعزر ثلاثا ولو ترك شرطا مجمعا عليه مستحلّا كفر وإلا فحكمه ما تقدّم ولو ترك ما اختلف في اشتراطه لم يقتل به ولو اعتقد تحريمه فكذلك ويعيد الصّلاة الفصل الثّالث في الجماعة ومطالبه ثلاثة الأوّل في أحكام الجماعة وفيه [ - يد - ] بحثا [ - ا - ] الجماعة مستحبة في الفرائض كلها استحبابا مؤكدا وتجب في الجمعة والعيدين مع الندبية وفضلها متفق عليه قال تعالى وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال عليه السّلام لقوم لتحضرنّ المسجد أو لأحرقنّ عليكم منازلكم وقال عليه السّلام من صلى صلوات الخمس جماعة فظنوا به كل خير والصّلاة في جماعة تفضل صلاة الفرد بأربع وعشرين صلاة [ - ب - ] الجماعة تنعقد باثنين فصاعدا ويجوز فعلها في البيت والصحراء ولا يجب في المسجد وإن كان قريبا وفعل الصلاة فيما كثر فيه الجماعة من المساجد أفضل ولو كان إلى جاره مسجد لا ينعقد الجماعة فيه إلا بحضوره ففعلها فيه أولى ولا يكره إعادة الجماعة في المسجد غير أنّهم لا يؤذّنون ولا يقيمون إلا إذا انقضت الصّفوف فيجوز الأذان والإقامة وقال الشيخ رحمه اللَّه يكره التكرار [ - ج - ] يدرك الجماعة من أدرك الإمام راكعا ولو شك هل كان الإمام رافعا أو راكعا فالأحوط فوات تلك الركعة [ - د - ] لا يصحّ الجماعة لمن بينه وبين الإمام حائل يمنع المشاهدة عن الصفوف إلا في المرآة ولو وقف الإمام في محراب داخل فصلاة من يقابله ماضية دون صلاة من إلى جانبه إذا لم يشاهدوه ويجوز صلاة الصفوف الّذين وراء الصّف الأوّل لأنهم يشاهدون من يشاهده ولو كان منهم وراء المحرم [ الحرم ] صحّت جماعته إذا شاهد الإمام أو الصّف ولو كان الحائط قصيرا يمنع من المشاهدة حالة الجلوس خاصّة فالوجه الجواز ولو كان له دار فصلّى فيها جماعة مع مشاهدة من في المسجد صحّت صلاته وكذا لو اتّصلت الصّفوف من داخل المسجد إلى خارجه ثم إليه وإلا فلا ولو كان باب داره بحذاء باب المسجد أو باب المسجد عن يمينه أو يساره واتصلت الصّفوف من المسجد إليه صحّت صلاته ولو كان في داره قدام هذا الصف صف آخر لم يصح صلاة المتقدم ويصح لو كان خلفه لمشاهدتهم الصّف المتّصل بالإمام [ - ه - ] لا يجوز أن يكون الإمام أعلى من المأموم بما يعتدّ به ولو صلى حينئذ فالوجه صحة صلاة الإمام لاختصاص النّهي بالمأموم ولو كان أعلى بشيء يسير جاز ويجوز أن يكون المأموم أعلى بالمعتدّ [ - و - ] لا يجوز تباعد المأموم عن الإمام بما يكون كثيرا في العادة من غير صفوف متّصلة ولو اتصلت الصفوف جاز ويستحب أن يكون بين الصّفين مقدار مربض عنز ويجوز الجماعة في السّفينة الواحدة وفي السّفن المتعدّدة اتّصلت أو انفصلت مع المشاهدة للإمام أو لمن خلفه وحيلولة الطريق ليست مانعة من الائتمام مع المشاهدة [ - ز - ] لا يجب للمأموم أن يتقدّم في الموقف على الإمام فإن فعل بطلت صلاته خاصة ويجوز أن يقف إلى جانبه يمينا وشمالا وخلفه وإن كان واحدا نعم يستحب للواحد أن يقف عن يمين الإمام وإن كانا اثنين وقفا خلفه وإن وقفا عن